تضمن القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية، والذي أصدره اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة عقوبة إنتاج خبز ناقص الوزن.
تضمن القرار أنه حال إنتاج خبز ناقص الوزن من 10 جرامات في الرغيف إلى أقل من 20 جراما في الرغيف، يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة.
وفى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 إلى 30 جراما في الرغيف، أو إنتاج خبز ناقص الوزن من 30 جراما فأكثر، أو إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة ومنها “غير مكتمل النضخ – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين”.
يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه، وفي حالة وقوع هذه المخالفة 3 مرات خلال 3 أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه مع خصة نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة الثالثة على أن يكون الخصم لمدة شهر.