الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024

كتبت- آية محمد
في إطار جهودها لتعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي، في دراسة وإصدار قواعد تنظيمية لتطبيق القانون الجديد.
وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة سلسلة من القرارات والإجراءات أهمها:
توفيق أوضاع الشركات العاملة في التأمين
قرار ضوابط توفيق الأوضاع:
أصدر القرار الذي يُلزم الشركات التي يخضع عملها لأحكام قانون التأمين بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد، على أن تتم هذه التعديلات خلال فترة تنتهي بنهاية ديسمبر 2024.
تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي والتغطية التأمينية
تعديلات لائحة الصندوق:
تمت الموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان التغطية التأمينية للأخطار التي قد تواجه الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق.
رفع الحد الأقصى للتغطية:
رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25%، فأصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية وتعزيز الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع.

تنظيم نشر القرارات وتحديد السنة المالية
قرار نشر القرارات:
صدر القرار رقم (271) لسنة 2024، الذي يحدد الضوابط والرسوم المتعلقة بنشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
تحديد السنة المالية:
بموجب القرار رقم (183) لسنة 2024، تم تحديد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
تطوير قواعد تنظيم صناديق التأمين وشركات التأمين وإعادة التأمين
تم تعديل القواعد الخاصة بتنظيم صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وإعادة التأمين لتتماشى مع المتطلبات العملية، خاصةً في ظل اختلاف مواعيد بداية ونهاية السنة المالية بين الشركات المصرية والأجنبية، ما أدى في بعض الأحيان إلى تأخير إجراءات تطبيق القواعد السابقة.
تعزيز متطلبات الشفافية والمصداقية
القوائم المالية الدورية:
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يتجاوز حجم أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية دورية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
ضوابط اختيار أعضاء مجالس الإدارة:
حُددت معايير اختيار أعضاء مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة بحيث يُشترط أن يكون المرشحان على سجل حافل بالأمانة وخبرة لا تقل عن سبع سنوات، مع ضرورة عدم الجمع بين عضوية المجلس والعمل بنفس الوقت، والتعهد بإخطار المجلس بأي حالة تعارض مصالح، إلى جانب توضيح الإجراءات المتبعة عند اختيار الأعضاء ذوي الخبرة.
تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات العاملة في التأمين
صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 الذي يمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين. ينص القرار على ضرورة عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسي وغرض الشركة بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد، مع التصديق على محضر الاجتماع وإدراجه في السجل التجاري، كما يُلزم الشركات بتقديم ملف يشمل كافة المستندات الداعمة لإتمام هذه الإجراءات خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء من الاجتماع.
تنظيم صناديق التأمين الخاصة
صدر القراران رقم (236) و(237) لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وتحديد الضوابط الخاصة بتسجيلها وتصفيتها وشطبها، مع وضع الشروط والإجراءات اللازمة لتعديل أنظمتها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
طور القرار رقم (211) لسنة 2024 الشروط والضوابط الخاصة بقيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمن ما يلي:
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات أو مركز مالي معتمد حسب الحالة.
ضرورة تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من قبل الهيئة لتغطية أخطار المهنة بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر القوائم المالية أو المركز المالي المعتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.