Site icon مصر 30/6

المحكمة الإدارية العليا تقر مبدأ قضائيًا بشأن إجازات الموظف العام

المحكمة الإدارية العليا

كتب: سامح توفيق

الإدارية العليا تقر مبدأ قضائيًا للموظف العام بشأن الإجازات

يتعلق بحقوق الموظفين العاملين في القطاع العام بشأن الإجازات. حيث أكدت المحكمة أنه في حال انتهت خدمة الموظف قبل استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية، فإنه يحق له الحصول على مقابل مادي عن تلك الإجازات غير المستغلة، ويُحتسب المبلغ بناءً على أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها قبل انتهاء خدمته. ويشترط ألا يتجاوز المقابل المادي عن 4 أشهر، كما أن هذه المبالغ لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة الثانية من القانون المنظم لوضع العاملين تنص على أن “تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم”.

تفاصيل المادة 50 من قانون الخدمة المدنية

تناولت المحكمة المادة 50 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، موضحة أن “الموظف يجب أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات”.

وأضافت المحكمة أنه “إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًا عنها، يُصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام”.

الآثار القانونية للقرار هذا القرار يضمن حقوق الموظفين الذين لم يتمكنوا من استنفاد إجازاتهم الاعتيادية خلال فترة خدمتهم، ويشجعهم على المطالبة بحقوقهم وفقًا للقانون.

Exit mobile version