التجارة و الصناعة

المخابز البلدية المدعمة من حقها رفض استلام الدقيق غير المطابق للمواصفات

تضمن القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية، والذي أصدره اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة.

وذكر القرار فى مادته الأولي أنه في إطار تطبيق منظونة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني “البلدي” أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:

1ـ رفض استلام كمية الدقيق الوادرة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة وسحب العينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.

2ـ الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز .

3ـ تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المختص بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة)، مع تدوين عبارة (ويتم مراجعة الأرصدة) في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.

4ـ التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من القرار.

منها رفض استلام كمية الدقيق غير المطابقة حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights