جاء الإسلام بأحكام تضبط وتنظم قضية الميراث، حفاظا على أموال أصحاب الحقوق حتى وإن كانوا ضعافا لا يقدرون على المطالبة بها كالأطفال والنساء وغيرهم.
ومن حكم فرض أحكام المواريث أيضا منع نشوب النزاعات بين ذوي المتوفى، ونعرض فيما يلي دليلا شاملا لأحكام المواريث وضوابطها، وكيفية تقسيم أموال التركات في الحالات المختلفة.
تندرج جميع الأحكام المنظمة لتوزيع تركة المتوفى تحت مسمى علم المواريث، وقد أورد القرآن تسمية “فريضة” للإشارة إلى النصيب المخصص للفرد من الميراث، وذلك في قول الله عز وجل في سورة البقرة ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أي قدرتم، ومصطلح الفريضة مشتق من الفرض، بمعنى التقدير.
لذلك يطلق البعض على علم المواريث مسمى علم “الفرائض”، في إشارة إلى التركات، والتركة كما هو معلوم يقصد بها كل ما يتركه الميت من مال بمختلف أشكاله.
حقوق واجب قضائها من الميراث
أمر الله بتقسيم التركة على الورثة المستحقين أو ما يعرف بأصحاب الفروض أو بالتعصيب كما سنذكر لاحقا، لكن الشرع حدد حقوقا واجبة الأداء بالميراث قبل توزيعه على مستحقيه، وهي كما يلي:
الحق الأول هو تجهيز الميت، يقصد بذلك توفير ما يحتاجه جثمان الميت من الكفن والغسل والدفن على الطريقة الشرعية.
الحق الثاني هو سداد ديون الميت إن وجدت، وينبغي أن يتم سداد تلك الديون قبل تنفيذ الوصية.
الحق الثالث، قبل توزيع التركة وبعد سداد الديون هو تنفيذ وصية الميت المشروعة من ثلُث التركة فقط، ويقصد بالوصية المال الذي يوصي الإنسان قبل موته أن يذهب لأشخاص بعينهم.
شروط المواريث
حدد الفقهاء ثلاثة شروط للإرث، نُفصّلها فيما يلي:
الشرط الأول بطبيعة الحال هو وفاة المُورِّث حقيقة أي أن يتم التحقق من الوفاة بالمشاهدة، أو شهادة عدلين، أو بموت المُورِّث حكما، ويكون ذلك في حالة الشخص المفقود إذا مرت المدة المحددة للبحث عنه.
الشرط الثاني هو التحقق من حياة الوارث بعد موت المورث، حتى ولو امتدت حياة الوارث للحظة، ويكون التحقق من حياة الوارث حقيقة، كما يكون التحقق من حياة الوارث حكما ومثال ذلك كأن يكون الوارث جنينا.
ويوضح الفقهاء أنه في حال كان الوارث جنينا فإنه لا يرث إلا بتحقق شرطين، أولهما وجود الحمل داخل الرحم حتى ولو كان مجرد نطفة في وقت وقوع وفاة المُورِّث، والشرط الثاني خروج الجنين حيا بحالة مستقرة.
الشرط الثالث من شروط المواريث هو العلم بالسبب المقتضي للإرث، حيث أن ثبوت الإرث يجب أن يكون بناء على صفات مثل الأبوة، والزوجية، والولاء وما إلى ذلك.
أسباب الميراث
حدد الشرع ثلاثة أسباب للميراث وهي؛ النكاح والنسب والولاء، نفصلها فيما يلي:
السبب الثاني للميراث هو النسب أو القرابة بين اثنين سواء كانت قريبة أم بعيدة، وهنا تنقسم القرابة إلى ثلاثة أقسام، أولها الأصول ويقصد بهم الآباء وآباؤهم وإن علوا، وثانيهم الفروع وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، وثالثهم الحواشي والمراد بهم الإخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم.
السبب الثالث للميراث هو الولاء وكان ذلك في عهد الرق، فعندما يعتق السيد عبده يصبح بينهما ما يسمى بالولاء، كاعتراف بفضل من السيد ويكون الولاء قرابة حكمية بمقتضاها يرث السيد عبده الذي أعتقه، لكن العبد لا يرث شيئا من مال سيده، ولو لم يكن للسيد ورثة.
حدد الشرع ثلاثة أركان لا غنى عنها لإتمام عملية توزيع المواريث:
المُورِّث، ويقصد به الشخص الميت صاحب المال الذي ستنتقل أمواله وهي التركة إلى الورثة وهم أصحاب المال من بعده.
الوارث، ويقصد به الشخص صاحب الحق في مال المتوفى تربطه علاقة به كما تم بيانه فيما سبق.
المَوْرُوث، وهو المال الذي يتركه المتوفى خلفه سواء أكان مال في صورته النقدية أو عقارات أو تجارة أو ما شابه ذلك.
لما كان حفظ المال وحفظ النفس من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، فقد جاء تشريع المواريث لإقرار الحقوق في أموال التركة حتى لا يذهب مال المتوفى لمالك لمن يتجرأ على الاستحواذ والاستيلاء عليه بالقوة.
وفي ذلك التشريع دفعا للتنازع بين الناس، وحتى لا يصبح المال غنيمة لمن يملك القوة والبطش، كما لم يترك الشرع مال المتوفى بلا صاحب حفظا لمصالح العباد وأموالهم التي تقوم بها حياتهم.
وطمأن الشرع أقارب الميت على مصير أموال ذويهم، وحدد لكل منهم نصيبا مفروضا، فإذا مات المسلم كان مصير أمواله واضحا بتقسيمه على أقربائه بالعدل، الأقرب فالأقرب من أولئك الذين يعتبرون امتدادا للمتوفى كالأولاد والأب ومن يليهما في درجة القرابة.
ذكر الفقهاء ثلاثة موانع تعطل التوريث، نذكرها فيما يلي:
المانع الأول: اختلاف الدين، ما يعني أنه لا يحق للمسلم أن يرث مال الكافر، والعكس صحيح، فلا نصيب للكافر في تركة المسلم.
المانع الثاني: الرق أي العبودية، ما يعني أن العبد لا يرث سيده، حيث أن كل مال العبد ملك لسيده بطبيعة الحال.
المانع الثالث: القتل، حيث منع الشرع الشخص القاتل من ميراث المقتول، بغض النظر عما إذا كان القتل عمدا أم خطأ، إلا أن بعض الفقهاء يرون أن القتل الخطأ لا يعد ضمن موانع الميراث.
حجب الميراث
يقصد بالحجب هنا منع مستحق الميراث من الحصول عليه كله أو جزء منه، وقد قسم الفقهاء هذا الحجب إلى قسمين، نذكرهما فيما يلي.
وهنا يكون لدى مستحق الميراث أحد موانع الإرث التي ذكرناها سابقا، وهي اختلاف الدين أو الرق أو القتل، مثال ذلك أن يكون للمتوفى أم أو أخت من أبيه أو أخ من أبيه أو عم، وهو مخالف له في الدين، فبذلك يكون للأم الثلث، وللأخت من الأب النصف، وللعم الباقي، ولا شيء للأخ من الأب.
وفي هذه الحالة يكون الشخص مستحق الإرث ممنوعا من الحصول على نصيب من الميراث بسبب شخص آخر، وينقسم الحجب بالشخص إلى 4 أقسام، وهي:
الحجب في الأصول، أي أن كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور، مثال ذلك أن يحجب الأب الجد.
الحجب في الفروع، ويعني أن كل ذكر يحجب من تحته، مثال ذلك أن يحجب الابن ابن الابن وبنت الابن.
الحجب في الحواشي وهم كما ذكرنا سابقا الإخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم، ويكون الحجب في هذه الحالة على النحو التالي:
يتم حجب كل الحواشي بالذكور من الأصول أو الفروع، مثال ذلك أن يحجب الأب جميعَ الإخوة.
يتم حجب الإخوة من الأم بالإناث من الفروع؛ مثال ذلك أن يموت شخص تاركا بنته وأخيه من أمه، وأخيه الشقيق، فترث البنت النصف، ويرث للشقيق الباقي، ولا يرث الأخ من الأم شيئا.
يتم حجب الإخوة من الأب بالذكور من الأشقاء، مثال ذلك أن يموت شخص ما تاركا أخته من أمه، وأخته من أبيه، وأخيه الشقيق؛ فترث الأخت من الأم السدس، ويكون للأخ الشقيق الباقي، ولا ترث الأخت من الأب.
الحجب في التعصيب، والمقصود بالعاصب هنا هو الوارث بغير نصيب مفروض ومحدد، بحيث إذا اشترك معه أحد المستحقين في الميراث أخذ العاصب ما فضل عنه، قليلا كان أو كثيرا، وإن انفرد العاصب بالميراث أخذه كله، وإن نفد المال بعد تقسيمه على المستحقين سقط نصيبه.
أما الحجب بالتعصيب فيكون على النحو التالي:
الأسبق من حيث الجهةً يحجب من بعده.
الأقرب من حيث المنزلة يحجب الأبعد.
الأقوى من حيث القرابةً يحجُب الأضعف.
تقسيم الممتلكات وأنصبة الورثة
جاءت الشريعة الإسلامية بنظام محكما لتقسيم المواريث، وجعلت أصحاب الحق في التركة 12 شخصا، تتفاوت أسهمهم في التركة باختلاف كل حالة، كما تتباين مقادير الأنصبة ما بين النصف والربع والثلث والثلثين والسدس والثٌمن، وفيما يلي نعرض تفاصيل كل حالة.
ويطلق الفقهاء اسم أصحاب الفروض على أصحاب الحق في التركة، وهم كما ذكرنا اثنا عشر، أربعة من الذكور، وهم: الأب، والجد الصحيح وإن علا، والأخ للأم، والزوج، وثمان من الإناث وهن: الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت للأب، والأخت للأم، وبنت الابن، والأم، والجدة الصحيحة وإن علت.
ويقصد بالجد الصحيح هنا الجد الذي يمكن نسبته إلى المتوفى دون دخول أنثى، مثال ذلك أب الأب، ويقابله الجد الفاسد، أي ذلك الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى، كأب الأم.
نصيب الزوج من الميراث
فصّل الله سبحانه وتعالى في سورة النساء نصيب الأزواج من ميراث زوجاتهن بأن لهم النصف من ميراث زوجاتهم في حال أنهم ليس فرع وارث، أما إذا كان لهم فرع وارث فيكون نصيب الزوج ربع تركة زوجته فقط، والباقي للأبناء تعصيبا.
ويقصد بالفرع الوارث هنا هم الأولاد، وأولاد الأبناء، وإن نزلوا، من هذا نفهم أنه في حال أن ماتت امرأة عن زوجها وأبيها، فللزوج النصف، وللأب الباقي، أما إذا ماتت امرأة عن زوجها وابنها، فللزوج الربع، وللابن الباقي.
نصيب الزوجة من الميراث
قضى الشرع للزوجة بربع مال زوجها المتوفى إن لم يكن للزوج ولد، وبثُمن ماله إن كان له ولد، وفي حالة أن كان الرجل المتوفى له أكثر من زوجة فيكونوا شريكات في الثمن بالتساوي.
فعلى سبيل المثال إن مات رجل تاركا زوجته وأبيه، فيحق للزوجة ربع التركة، وللأب الباقي، أما إذا مات تاركا زوجة، وابن، فيكون للزوجة الثمن، وللابن الباقي.
نصيب الأم من الميراث
يختلف نصيب الأم من الميراث فأحيانا يكون لها الثلث، وأحيانا السدس، وأحيانا أخرى يكون لها ثلُث الباقي من التركة، حيث ترِث الأم الثلث عندما لا يكون للمتوفى فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات، ويكون من حق الأم سدس التركة إذا كان للمتوفى فرع وارث، أو عدد من الإخوة أو الأخوات.
أما في الحالة الثالثة يكون لها ثلث الباقي في حال عدم وجود فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة، ووجد أحد الزوجين. فيكون للزوج نصيبه كما ذكرنا سابقا وتأخذ هي ثلث ما بقي، والباقي للأب.
نصيب الأب من الميراث
لميراث الأب ثلاث حالات: فإما يكون بالفرض فقط ويكون السدس، أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب، ونفصل ذلك فيما يلي:
يكون السدس للأب بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث الأب بالتعصيب فقط في حال إذا لم يكن للميت فرع وارث، فيكون للأم الثلث والأب يرث بالتعصيب فقط، ويرث الأب بالفرض والتعصيب إذا كان للمتوفى فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
والحديث هنا عن الجد الصحيح، الذي شرحنا معناه سابقا، ولا يرث الجد مع وجود الأب، ولا مع وجود جد أقرب منه، بمعنى أن أب أب الأب لا يرث مع وجود أب الأب.
ولميراث الجد ثلاث حالات أيضا: بالفرض فقط، ويكون السدس، وبالتعصيب فقط، وبالفرض والتعصيب، ففي الحالة الأولى يرث الجد بالفرض سدس التركة بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، وفي الثانية يرث الجد بالتعصيب فقط في حال ألا يكون للمتوفى فرع وارث، أما آخر حالة يرث فيها الجد بالفرض والتعصيب عندما يكون للمتوفى فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
ونقصد بالجدة هنا أيضا الجدة الصحيحة، هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، مثال على ذلك أم الأم، وأم الأب، وأم أم الأم، وأم أم الأب، ولا ترث أي جدة في وجود الأم، ولا في وجود جدة أقرب منها مثل أم أم الأم مع وجود أم الأب.
وحدد الشرع الإسلامي ميراث الجدة بالسدس، فإن تعددت الجدات فيكنّ شريكات في السدس بالتساوي، ولا يزيد نصيبهن مجتمعين عن السدس بزيادتهن.
حدد الشرع حالات يكون فيها نصيب البنات من التركة بالفرض أحيانا وبالتعصيب بالغير أحيانا أخرى، حيث يرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن، فإن كانت ابنة واحدة يكن لها نصف التركة، وإن كانتا ابنتين اثنتين أو أكثر يرثن الثلثان.
وفي الحالة الأخرى يرثن بالتعصيب بالغير عندما يكون معهن أخوهن؛ وهو ما ورد في سورة النساء (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
نصيب بنات الابن من الميراث
حكم الشرع بعدم توريث بنات الابن في حال وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، وكذلك لا يرثن مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن، إلا في حالة أن يكون للمتوفى ابن ابن بدرجتهن، أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب وفقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأُنثيين.
وفي غير الحالة سابقة الذكر يرثن بالتعصيب فقط، أو بالفرض فقط، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك يرثن بالفرض في حالة ألا يكون للمتوفى ابن ابن بدرجتِهن، ويكون للواحدة النصف، وللاثنتين فأكثر ثلثي التركة.
وفي حالة وجود أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أو أكثر، ولا يزيد الفرض عن السدس بزيادة عددهن.
نصيب الأخوات من غير الأم
نقصد بالأخوات من غير الأم حالتين وهما الأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب، ونص الشرع على عدم حصول أحد من الإخوة أو الأخوات على نصيب من الميراث حال وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول، ونفصل الحالتين فيما يلي:
نصيب الشقيقات
ترثن الشقيقات إما بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بالتعصيب مع الغير في حال كان للميت أُنثى من الفروع، ويرثن بالفرض، فتكن الوارثات في هذه الحالة بمنزلة الأخوات الشقيقات، وفي غير تلك الحالات ترث الشقيقات بالفرض لتحصل الواحدة على النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر على الثلثين.
نصيب الأخوات من الأب
لا حق للأَخوات من الأب في الميراث في حال وجود ذكَر وارث من الأشقاء، ولا مع وجود اثنتين أو أكثر من الشقيقات، إلا في حال أن يكون للميت أخ من أب فيرِثن معه بالتعصيب للذكرِ مثل حظ الأنثيين.
كما ترث الأخوات من الأب مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر، ولا يزيد الفرض عن السدس بزيادة عددهن، وفيما عدا ذلك يرث كميراث الشقيقات.
نصيب الإخوة والأخوات من الأم
لا يرث الإخوة والأخوات من الأم حال وجود وريث من الفروع، أو ذكر وريث من الأصول، ويرثون بالفرض بحيث يكون نصيب الواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث بالتساوي، لا يُفضّل ذكر منهم على أنثى.
يقصد بذوي الأرحام الأقارب ممن لا يرثون لا بفرض لهم ولا تعصيب، وهم أحد عشر: ولد البنات وولد الأَخوات وبنات الإخوة وولد الإخوة من الأم والعمات والأعمام من الأم والأخوال والخالات والجد أبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أُمّين أو بأب أعلى من الجد، وبنات الأعمام.
إرشادات فقهية متعلقة بالميراث
دعا الشرع الحنيف الإنسان المسلم إلى التسوية والعدل في العطايا بين أبنائه، وقد استشهد أهل العلم بأحاديث نبوية على عدم جواز تمييز أحد الأبناء في العطاء عن البقية، لكن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم حول حكم التسوية بين الأبناء في العطايا، فمنهم من أفتى بوجوبها ومنهم من رآها مندوبة أي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
وقد ذهب فريق من أهل العالم إلى أن من فاضل بين أولاده في العطاء أو ميز أحدهم بشيء في حال صحته ورشده فإن ما فعله نافذ، ولا يحق لباقي الورثة الرجوع فيه.
ويشيع في بعض المجتمعات الإسلامية حرمان الإناث من حقهن في الميراث، وهو ما نهى عنه الشرع وحرمه، حيث أوصى الإسلام بإيتاء كل ذي حق حقه ومن بينهم الإناث، وأعد من لا يفعل ذلك من الضالين المتعدين على حدود الله، وفي هذا الصدد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تضييع حق الضعيفين وهما اليتيم والمرأة.