اشتعلت الأجواء بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، الخميس، بمعاقبة اللاعب المصري حسين الشحات، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، في قضية «صفع» محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.
جاء هذا بسبب اتهام اللاعب حسين الشحات بالتعدي على نظيره المغربي محمد الشيبي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت بين الفريقين يوم 23 يوليو الماضي، في استاد الدفاع الجوي، ببطولة الدوري المصري.
وأكد نهاد حجاج المستشار القانوني السابق بنادي الإسماعيلي، أنه وفقا لأحكام نص المادة رقم (56) من قانون العقوبات، يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، ويجوز إلغاء إيقاف حكم الحبس على النحو التالي:
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2- إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
جاء بيان نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للإسماعيلي كما يلي:
أصدرت محكمة جنح ثان مدينة نصر حكما ضد اللاعب / حسين الشحات عن واقعة اتهامه بضرب وسب وقذف اللاعب/ محمد الشيبى وجاء منطوق الحكم على النحو الآتى:-
1- حبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
2- تغريم المتهم مائة الف جنيه.
3- حرمانه خمس سنوات من عضوية أي هيئة رياضية.
ووفقًا لذلك الحكم أود أن أوضح بعض النقاط على النحو الآتى:
قال البيان: «أولا أكدنا مرارًا وتكرارًا أحقية اللاعب / محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادى وفقًا لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصرى رقم 71 لسنة 2017 وكذلك وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصرى لخضوع الوقائع المنسوبة للاعب لأحكام تلك القوانين المشار إليها سلفا».
وأضاف: «ثانيا، الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المسئول الأول عن انقسام الرأي العام بكل ألوانه بشأن اللغط الذي أثير حول عدم أحقية اللاعب / محمد الشيبى باللجوء للقضاء العادى بسبب المواءمات والتوازنات ومسك العصا من المنتصف وكان عليه إصدار بيان واضح في أول الأمر لحسم الجدل المثار إلا أنه قام بدور المشاهد مثله مثل الرأي العام».
واستكمل: «ثالثا، القاضى الذي أصدر الحكم استعمل الرأفة مع اللاعب / حسين الشحات وفقًا لنص المادة رقم (55) من قانون العقوبات التي تنص على: (يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم)».
وأكد أنه وفقا لأحكام نص المادة رقم (56) من قانون العقوبات، يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، ويجوز إلغاء إيقاف حكم الحبس على النحو التالي:
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2- إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وأردف: «خامسا، القاضى أصدر حكمًا تبعيًا لحكم الحبس وهو حرمان اللاعب / حسين الشحات من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس ستوات وذلك فقًا لنص المادة رقم (94 فقرة 1) من قانون الرياضة المصرى والتى تنص على: (كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات)»، مشيرا: «هذا معناه أنه لا يحق له الترشح لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية وليس معناه حرمانه من ممارسة كرة القدم».
اختتم: «سادسا، الحكم ليس نهائيا ومن حق اللاعب استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وبعد الحكم في الاستئناف من حق اللاعب أن يطعن عليه أمام محكمة النقض.