“عبد القادر”: يدعو الفنانين بالتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
– المصلحة تقدم كامل الدعم والمساعدة في تيسير إجراءات التسجيل لجميع الفنانين وتدعوهم للتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة
– مؤدى الخدمة المهنية والاستشارية مكلف بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة دون حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016
– إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول يقدم شهريًا خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية على ( نموذج 10 ض ق م ) ، من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة .
– تيسيرًا على المهنيين ومنهم الفنانين إتاحة إمكانية تقديم طلب لرئيس المنطقة الضريبية من أجل الاكتفاء بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن الشهر الذي تتم فيه أداء الخدمة دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.
أكد ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه يدعو الفنانين بالتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016، لافتًا إلى تقديم المصلحة لكامل الدعم والمساعدة في تيسير إجراءات التسجيل لجميع الفنانين.
وقال ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن المهن الحرة هى تلك المهن التى تعتمد على خبرة خاصة وتنظمها قوانين ولوائح معينة ويكون مصدر العمل بها والعنصر السائد فى مزاولتها هو العنصر الذهنى ، وأن الشخص الذى يزاولها يحتفظ باستقلاله فى العمل .
وأكد ” رئيس المصلحة ” على أن مؤدى الخدمة المهنية والاستشارية مكلف بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة دون حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، مشيرًا إلى أنه تم إدراج الخدمات المهنية والاستشارية ضمن سلع وخدمات الجدول أولا المرافق للقانون رقم (67 ) لسنة 2016 تحت بند رقم (12) وهى خدمات خاضعة بفئة 10% مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبى للمدخلات .
وبالنسبة لإقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول أوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه يتم تقديم إقرار شهرى خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبيــــــــــة على ( نموذج 10 ض ق م ) ، كما أن الممول أو المكلف يلتزم بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة ويعتبر مسئولًا عما يقدمه مسؤولية كاملة ويعتبر تقديمه بالطريقة المنصوص عليها فى هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة ، وذلك وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 .
وأشار ” عبد القادر ” إلى أنه حرصًا من مصلحة الضرائب في التيسير على المهنيين ومؤدي الخدمات فلقد تم صدور قرار رقم (274) لسنة 2021 يتضمن قيامهم بالتقدم بطلب لرئيس المنطقة الضريبية التابع لها ؛ من أجل الاكتفاء بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن الشهر الذي تتم فيه أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة سداد مقابل تأدية هذه الخدمة في الفترة ذاتها دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري ، وذلك لمن يقومون بأداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (31) فقرة (أ) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 .