عقوبة توقف المخبز البلدي كليًا أو جزئيًا من دون إذن
الخبز البلدي المدعم
تضمن القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية، والذي أصدره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقوبة توقف المخبز البلدي كليا أو جزئيا من دون إذن.
نص القرار على أنه حال توقف المخبز البلدي كليا أو جزئيا بدون إذن مع عدم إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز، يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن كل يوم غلق، وفي حالة استمرار الغلق لمدة 3 أشهر متتالية أو عشرة أيام غير متتالية خلال الشهر يتم غلق المخبز لمدة شهر.
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه عن كل يوم غلق مع غلق المخبز لمدة شهرين.