عقوبة سوء التصرف في كمية الدقيق المنصرف للمخبز البلدي المدعم
التموين تحظر تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز
تضمن القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية، والذي أصدره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقوبة التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز.
ونص القرار على أنه حال التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعدلها من كميات دقيق بالمخبز)، عليه:
ويتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمه النقدية لكمية الدقيق الفعلية المنصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المنصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة، على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر.