قانون: «الفصل من الخدمة بغير الطرق التأديبية»
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشان الفصل بغير الطريق التاديبي ، وذلك في الاحوال الاتية:
1 – اذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شانه الاضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة
2- اذا قامت بشانه دلائل جدية على من يمس امن الدولة وسلامتها
3- اذا فقد اسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الاسباب الصحية
4- اذا كان فاقدا للثقة والاعتبار
5- اذا ادرج على قوائم الارهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين على ان يعاد إلى عمله في حالة الغاء قرار الادراج
ويفصل الموظف أو العامل بعد سماع اقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في احوال تفويضه وذلك دون اخلال بحقه في المعاش أو المكافاءة
يختص القضاء الادارى بمجلس الدولة بالفصل في طلبات الطعن في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بالغاء القرار المطعون فيه، وذلك للاسباب التي ترى ان المصلحة العامة تقتضيها.