محافظات ومحليات

كيفية استخراج رخصة “سايس”

أقرت وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع الذي أقره البرلمان السنة الماضية، والذي يفرض رسومًا لترخيص مهنة “سايس” السيارات تتراوح بين ألف إلى ثلاثة ألاف جنيه بحسب المنطقة المراد الإشراف على عملية الانتظار فيها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية.

ونشرت الجريدة الرسمية، اللائحة التنفيذية لقرار وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، رقم 5 لسنة 2021، الذي يوضح إجراءات التقدم للحصول على الرخصة المحددة زمنيًا بثلاث سنوات، والرسوم اللازمة للحصول عليها.

ويفرض القرار على الراغب في التقدم للحصول على الرخصة، تقديم نموذجًا مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج منه، أو شهادة محو الأمية، إضافة إلى شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا، وصورة من رخصة قيادة سارية، فضلا عن صحيفة الحالة الجنائية وشهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

ويلزم القرار الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة، موضحا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة بمنح التراخيص، مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار، كما تلزمهم باشتراطات الحماية المدنية وتوفير كاميرات المراقبة.

ويلزم القرار كذلك العاملين الذين يزاولون نشاط تنظيم الانتظار بارتداء زي مخصص لهم وفقا لما تحدده اللجنة المختصة، مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زي بلون مختلف في كل منطقة.

وكوتة بحسب المنطقة

وحدد القرار القيمة المالية للرسوم تبعًا للمناطق والقدرة الاستيعابية لساحات الانتظار، بحيث تقدر الرخصة للأماكن المميزة بألفين جنيه إذا كانت قدرتها الاستيعابية 20 سيارة، وثلاثة ألف إن زادت عن ذلك، أما بالنسبة للمناطق غير الحيوية فتقدر بـ1000 جنيه لطاقة 20 سيارة، و2000 إن زادت عن ذلك، و1500 جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة لطاقة 20 سيارة، و3 ألاف إن زادت عن ذلك.

العقوبات

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights