في ظل ارتفاع أسعار السلع والمطالبات المتكررة للمواطنين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وبالتزامن مع الحملات الأمنية المكثفة لضبط محتكري السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، ومن نصوص قانون العقوبات التي تجرم عدم كتابة سعر السلعة أو المنتج عليها وعقوبة من لا يلتزم من التجار بذلك.
يقول محمد نصر الدين المحامي أن المادة 13 من قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون 108 لسنة 1980، نصت على انه
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعاروالأجور مقابل الدخول، وكذا كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى».