اختصاصات المجلس القومي للأجور الخمسة.. أبرزها تحديد الحد الأدنى للرواتب

حدد القانون رقم 185 لسنة 2020، بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأجور، 5 اختصاصات للمجلس، وهي:
1. وضع حد أدنى للأجور: يضع المجلس حدًا أدنى للأجور على المستوى القومي.
2. تحديد العلاوة الدورية: يحدد المجلس العلاوة الدورية بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني.
3. العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال: يعمل المجلس على تحسين العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال.
4. بحث شكاوى أصحاب الأعمال والعمال: ينظر المجلس في الشكاوى المقدمة من أصحاب الأعمال والعمال.
5. إبداء الرأي في التشريعات: يبدي المجلس رأيه في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأجور والعلاقات العمالية