Site icon masr 306

الجهات غير المساهمة ممنوعة من تقديم خدمات التدريب حسب قانون العمل

ينص قانون العمل على أن أي جهة تزاول نشاط التدريب المهني دون شركة مساهمة أو توصية بالأسهم تعتبر مخالفة للقانون. وقد نصت المادة 19 من قانون العمل على

– حظر مزاولة النشاط:لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التدريب المهني إلا إذا كانت شركة مساهمة أو توصية بالأسهم.

– عقوبة المخالفة:يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

– أهمية التنظيم:يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جودة التدريب المهني ورفع كفاءة العاملين في سوق العمل

Exit mobile version