منوعات

الجهات غير المساهمة ممنوعة من تقديم خدمات التدريب حسب قانون العمل

ينص قانون العمل على أن أي جهة تزاول نشاط التدريب المهني دون شركة مساهمة أو توصية بالأسهم تعتبر مخالفة للقانون. وقد نصت المادة 19 من قانون العمل على

– حظر مزاولة النشاط:لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التدريب المهني إلا إذا كانت شركة مساهمة أو توصية بالأسهم.

– عقوبة المخالفة:يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

– أهمية التنظيم:يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جودة التدريب المهني ورفع كفاءة العاملين في سوق العمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights