عقارات
وزير الإسكان يُعدّل قواعد ارتفاع المباني في القرى مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية
وزارة الإسكان تُصدر قرارًا لتنظيم البناء في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية
كتب: سامح توفيق
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك فيما يتعلق بتحديد ارتفاع المباني في القرى وعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع، على ألا يتجاوز ذلك قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة. وسيتم تطبيق هذه التعديلات على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
أهداف القرار:
أوضح الوزير الشربيني أن هذا القرار يأتي في إطار متابعة وزارة الإسكان لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القرى، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من مخالفات البناء.
تفاصيل التعديلات الجديدة:
أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، أن القرار يتضمن تحديد ارتفاعات المباني في القرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، وذلك على النحو التالي:
-
الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى.
-
الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا للمبنى.
-
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
خلفية القرار:
يُذكر أنه تم عرض مُقترح من الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى، وقد تمت دراسة هذا المقترح من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024 برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
يهدف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى تنظيم عملية البناء في مصر والحد من العشوائيات.
-
تم إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة عام 2021 والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
-
يُحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
-
يُشترط الحصول على ترخيص بناء قبل البدء في أي أعمال بناء.